ولو سهوا ( 1 )
شرح
الحديث « 1 » .
ومنها قوله عليه السلام : فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا « 2 » .
( 1 ) فان مقتضى أدلة قدح الالتفات عدم الفرق بين العمد والسهو وقاعدة لا تعاد لا تقتضى الصحة بل تؤكد البطلان لان القبلة من الخمس وحديث الرفع لا يقتضي الصحة كما حقق في محله بأن الحديث يرفع الحكم عند النسيان ولا يثبت حكما آخر .
نعم يظهر من بعض النصوص عدم البطلان لكن لا بد من حملها على محمل أو طرحه أورد علمه إلى أهله .
منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين « 3 » .
ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة « 4 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال فليتم ( يتم ) ما بقي « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث : 3
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ج 5 ص : 504
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 19
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 20
( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3