. . . . . . . . . .
شرح
ويستفاد من هذه الرواية ان الحدث في الأثناء لا يبطل الصلاة ويمكن حملها على التقية فان صاحب الحدائق أفاد - كما في ج 8 من الحدائق ص : 448 - :
بأن الشيخ حسن نقل في المنتقى : أنه يعزى إلى أبي حنيفة وجماعة من العامة القول : بإعادة الوضوء لمن سبقه الحدث والبناء على ما فعله .
وان أبيت عن الجمع بهذا النحو نقول : بأن الترجيح من حيث الأحدثية مع الطائفة الأولى فإنه قد سبق الرواية الدالة على البطلان عن موسى بن جعفر عليه السلام .
ومنها : ما رواه أبو سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام قال : قلت : وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة ؟ قال : نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن عمر .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11 .