تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
وليصبر « 1 » . وهذه الرواية لا تدل على مقصود الخصم بوجه فان المستفاد منها انه يجوز القطع في صورة عدم تحمل الصبر وأما أنه بعد القطع ما حكمه ؟ فليست الرواية متعرضة له فلاحظ مضافا إلى أنه لا يستفاد من الرواية قطع الصلاة بل السؤال والجواب ناظران إلى الدخول في الصلاة وعدمه . ومنها : ما رواه زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم « 2 » . وهذه الرواية تدل على أن وقوع الحدث في أثناء الصلاة لا تبطلها . وقيل في الجواب عن الرواية انها أجنبية عن هذا المعنى والمراد منها أن الصلاة التي أتمها مع التيمم قبل وجدان الماء صحيحة تامة وأما هذه الصلاة التي أحدث في أثنائها تبطل بالحدث ويخرج ويتوضأ لكن لا يعيد الصلاة التي صلاها مع التيمم وان كان الوقت باقيا فلا يرتبط بمدعى الخصم كما هو ظاهر ويمكن حمل الخبر على التقية فإنه نقل عن بدائع الصنائع للكاشانى الحنفي عدم فساد الصلاة لو سبقه الحدث فيها من غير تعمد فإنه يتوضأ ويبنى على صلاته « 3 » . ويحتمل أن يكون المراد من الخبر انه أمطر واحدث يكون مبنيا للمفعول وقوله عليه السلام : « فأصاب ماء » يناسب المطر والا أي مناسبة بين الحدث المبطل وإصابة الماء واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 10 ( 3 ) الحدائق ج 4 ص : 387
مباني منهاج الصالحين — صفحة 7 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى