تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الخامس أو السادس فتبطل ( 1 ) .

[ مسألة 213 : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ]

( مسألة 213 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ( 2 ) ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك ( 3 ) كما يجرى فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز ( 4 ) .

[ مسألة 214 : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ]

( مسألة 214 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ( 5 ) ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إذ لو رجع إلى الشك في الركعات يكون الشك موجبا للبطلان كما مر آنفا . ( 2 ) لإطلاق دليل بطلان الصلاة بزيادة الركن أو نقيصته وان شئت قلت : يكون كل ركوع في هذه الصلاة محكوما بما حكم عليه والمفروض بطلان الصلاة بزيادة الركوع ونقصانه . ( 3 ) لإطلاق أدلته . ( 4 ) فان مقتضى اطلاق الأدلة كذلك نعم في المقام كلام بنحو الكبرى الكلية وهو انه لا دليل على جريان قاعدة التجاوز ولكن كلام الماتن مبني على ما هو المقرر عندهم من تمامية قاعدته . ( 5 ) يستفاد هذا من حديث الرهط « 1 » ومن حديث زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » . ( 6 ) وقد دل عليه ما أرسله الصدوق قال : وان لم يقنت الا في الخامسة والعاشرة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 76 ( 2 ) لاحظ ص : 78