ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ( 1 ) ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه الا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع ( 2 ) .
[ مسألة 215 : يستحب إتيانها بالجماعة ]
( مسألة 215 ) : يستحب اتيانها بالجماعة ( 3 ) .
شرح
فهو جائز لو ورد الخبر به « 1 » لكن الخبر المذكور ضعيف بالارسال فلاحظ .
( 1 ) فان المستفاد من حديث الرهط « 2 » جواز القنوت في العاشر مضافا إلى السيرة الجارية في الخارج .
( 2 ) وقد دل عليه خبر زرارة ومحمد بن مسلم « 3 » .
( 3 ) نقل عليه الاجماع ويدل عليه حديث الرهط « 4 » وتدل عليه أيضا جملة من النصوص منها : ما رواه علي بن عبد اللّه « 5 » ومنها : ما رواه زرارة ومحمد ابن مسلم « 6 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام « 7 » .
ومنها : ما رواه الصدوق قال : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 9
( 2 ) لاحظ ص : 76
( 3 ) لاحظ ص : 78
( 4 ) لاحظ ص : 76
( 5 ) لاحظ ص : 62
( 6 ) لاحظ ص : 78
( 7 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 1