أقل من آية أو أكثر ( 1 ) ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ( 2 ) ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ( 3 ) ويجوز العكس ( 4 ) كما أنه يجوز
شرح
السورة ولا تقل سمع اللّه لمن حمده في شيء من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها « 1 » .
( 1 ) مقتضى الاطلاق الموجود في صحيح الرهط « 2 » وغيره جواز التفريق بالنصف وغيره وحديث الحلبي « 3 » لا يدل على عدم جواز التفريق الا بالتنصيف بل غايته عدم الدلالة على الجواز فالدال على الجواز محكم .
( 2 ) كما هو مقتضى حديث الرهط وغيره .
( 3 ) فان المستفاد من حديث زرارة ومحمد « 4 » الخيار للمصلي في كل واحدة من الركعتين ولازمه جواز التفريق بينهما بالنحو المذكور في المتن فلاحظ .
( 4 ) قد ظهر الوجه مما ذكرنا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 2 ) لاحظ ص : 76
( 3 ) لاحظ ص : 79
( 4 ) لاحظ ص : 78