تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
أداءا كان أو قضاء ( 1 ) .
شرح
السلام فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه « 1 » . ومنها : مرسل المفيد قال : روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشى على كثير منهم « 2 » . ومنها : ما رواه روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة « 3 » . ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » ومنها : رواه محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال : أي ذلك شئت « 5 » . ( 1 ) لإطلاق أدلة الجماعة فان مقتضى قوله عليه السلام في رواية عبد اللّه بن سنان « الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ( الفذ ) بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة « 6 » ان الاتيان بالصلاة على اطلاقها مع الجماعة أفضل من أن يؤتى بها منفردا بل لا يبعد أن يكون مقتضى النصوص الواردة في استحباب الجماعة في صلاة الآيات عدم الفرق بين الأداء والقضاء لاحظ روايات الباب الثاني عشر من أبواب صلاة الآيات والكسوف « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 1 ( 4 ) لاحظ ص : 66 ( 5 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 3 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 ( 7 ) مرت آنفا