تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
مع احتراق القرص وعدمه ( 1 ) ويتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها كاليومية ( 2 ) وتدرك بادراك الامام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال ( 3 ) .

[ مسألة 216 : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ]

( مسألة 216 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ( 4 ) فان فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ( 5 ) أو
شرح
( 1 ) عن الصدوقين : انه إذا احترق القرص كله فصلها جماعة وان احترق بعضه فصلها فرادى . وفيه انه لا دليل على التفصيل ومقتضى الاطلاق عدم الفرق لاحظ ما رواه روح بن عبد الرحيم « 1 » . ( 2 ) إذ عدم البيان يكفي لإثبات المدعى فان بيان استحباب الجماعة في هذه الصلاة مع عدم بيان خصوصية فيها يكشف من أن المولى اكتفى في مقام البيان بما بين في أدلة الجماعة مضافا إلى أن ما ورد في أدلة الجماعة باطلاقه يقتضى التسوية بين جميع الافراد فلو فرض ثبوت استحباب الجماعة في صلاة الآية يشمله ذلك الدليل . ( 3 ) العمدة في الاشكال عدم انعقاد اطلاق في أدلة مشروعية الجماعة كي يتمسك به بل لا بد من الاقتصار على مقدار دلالة الدليل وفي كل مورد تصل النوبة إلى الشك يشكل إذا لأصل الأولى عدم مشروعية الجماعة فما أفاده في المتن متين . ( 4 ) لاحظ ما رواه عمار « 2 » . ( 5 ) لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 84 ( 2 ) لاحظ ص 66 ( 3 ) لاحظ ص : 78
مباني منهاج الصالحين — صفحة 85 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى