تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ( 1 ) لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ( 2 ) وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق بل يقتصر على القراءة من حيث قطعه نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجب عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية ( 3 ) .

[ مسألة 212 : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ]

( مسألة 212 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ( 4 ) وإذا شك في عدد الركعات بنى على الأقل ( 5 ) الا أن يرجع إلى الشك في الركعات كما إذا شك في أنه
شرح
( 1 ) لاحظ حديث الحلبي « 1 » فان المدعى يستفاد منه . ( 2 ) كما هو المستفاد من حديث الحلبي . ( 3 ) فان المستفاد من النصوص ان الفاتحة لا تشرع الا مع اتمام السورة . ( 4 ) فإنها ركعتان والشك في عدد الركعة يوجب البطلان إذا كانت الصلاة ركعتين بمقتضى النص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة « 2 » . ( 5 ) إذ الشك في وجود الأكثر ومقتضى الاستصحاب عدم تحققه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 79 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 8