تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

[ مسألة 211 : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ]

( مسألة 211 ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ( 1 ) فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة آية أو
شرح
وسجودك مثل ركوعك قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها . قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب . قال : فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها « 1 » عدم وجوب الفاتحة . وكذا من خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : انكسف الشمس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع ففعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات « 2 » . والكلام فيهما هو الكلام فان خبر أبي بصير ضعيف بالبطائني والخبر المنقول عن الذكرى مرسل مضافا إلى أن الامر أوضح من أن تصل النوبة إلى حد البحث والقيل والقال واللّه العالم . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر - كما في بعض الكلمات - وتقتضيه النصوص لاحظ حديث الرهط « 3 » وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها ؟ فقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ الحدائق ج 10 ص : 331 . ( 3 ) لاحظ ص : 76
مباني منهاج الصالحين — صفحة 78 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى