تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
صلى صلاة فاسدة ( 1 ) .

[ مسألة 207 : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ]

( مسألة 207 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ( 2 ) ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ( 3 ) وكذا إذا علم ونسي ( 4 ) وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا ( 5 ) .

[ مسألة 208 : يختص الوجوب لمن في بلد الآية ]

( مسألة 208 ) : يختص الوجوب لمن في بلد الآية ( 6 ) وما يلحق
شرح
الأمر فعليه لو أهمل عصى لأنه لم يمتثل الامر المتوجه اليه وأما وجوب القضاء فلحديث عمار . ( 1 ) إذ قد مر ان العلم بالآية في زمانها يقتضى وجوب القضاء فلو ظهر فساد الصلاة يجب قضائها وان شئت قلت : هذا الفرع من صغريات تلك الكبرى . ( 2 ) إذ فرض وجوب الاتيان بها فورا . ( 3 ) ومر الكلام فيه فراجع . ( 4 ) بتقريب . ان اطلاق دليل الوجوب يقتضى بقائه وفيه ما تقدم من الاشكال سندا ودلالة . ( 5 ) الظاهر أن الوجه في الاحتياط ان الدليل الدال علي الوجوب يقتضى وجوب الصلاة حتى مع عدم العلم بالآية وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد وأما وجه عدم الوجوب فلما دل على التفصيل في الكسوفين إذ قد علم بالنص عدم الوجوب في الكسوفين لو حصل العلم بعد انقضاء الوقت ففي غيرهما بطريق أولى فان ملاك الوجوب فيهما أشد . ( 6 ) كما لو رتب حكم على الظهر أو المغرب أو أول الشهر فان تحقق هذه العناوين في مكان لا يقتضي شمول أحكامها لغير ذلك المكان وان شئت قلت : ان