تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية ( 1 ) .

[ مسألة 210 : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوات فضيلتها ]

( مسألة 210 ) : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوات فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع ( 2 ) .
شرح
الرواية ضعيفة سندا فان اسناد الصدوق ضعيف اليهما . وأما حديث محمد بن مسلم « 1 » وإبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم « 2 » فلا يدلان على المطلوب فان المذكور في الروايتين عنوان العود إلى صلاة الآيات وهذا العنوان ليس ظاهرا في المدعى إذ العود كما يصدق فيما يأتي بالبقية يصدق بالاتيان بصلاة الآية بتمامها والحديثان ليسا في مقام بيان تصحيح صلاة الآية كي يقال : لا يضر بصحتها هذا الفصل بل في مقام بيان جواز قطعها أو وجوب قطعها والاشتغال بالفريضة فلا بد من العمل بما هو مقتضى القاعدة بالنسبة إلى بطلان صلاة الآية بهذا المقدار من الفصل وعدمه . ومقتضى القاعدة البطلان وذلك لوجهين : أحدهما : انتفاء الموالاة الواجبة بين الأجزاء . ثانيهما : ان الاتيان بالسلام يوجب البطلان حيث إن السلام كلام آدمي فيوجب قطع صلاة الآية . فتأمل . ( 1 ) إذ لو تحقق مناف آخر يكون مقتضاه البطلان ولا دليل على عدمه . ( 2 ) لحديث محمد بن مسلم « 3 » فان الظاهر منه ان التزاحم فرض في وقت الفضيلة لكن عمدة الاشكال ما تقدم منا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 73 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 73
مباني منهاج الصالحين — صفحة 75 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى