به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا ( 1 ) ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ( 2 ) نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية ( 3 ) .
[ مسألة 209 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ]
( مسألة 209 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ( 4 ) وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى
شرح
الظاهر من الأدلة بنظر العرف الاختصاص ولا أقلّ من الاجمال بالنسبة إلى غير ذلك المكان مضافا إلى السيرة الجارية العملية من الصدر الأول إلي زماننا هذا .
( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال إنه لا وجه للإلحاق بل الحكم دائر مدار تحقق موضوعه ففي كل مورد تحقق يترتب عليه حكمه والا فلا وصفوة القول إن المستفاد من الدليل ان الحكم يترتب على الآية فوجوب الصلاة لأجلها يتوقف على تحقق صدق الموضوع عرفا والعرف ببابك .
( 2 ) إذ الميزان بالصدق العرفي فلا يضر الفصل به بمثله .
( 3 ) لما ذكرنا من ترتب كل حكم على موضوعه ومع عدمه لا وجه لترتبه عليه .
( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فإنه لا وجه للزوم تقديم إحداهما على الأخرى وهذا هو المشهور بين الأصحاب المتأخرين على ما في بعض الكلمات وعن جملة من الأساطين وجوب تقديم الفريضة .
ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : ابدأ بالفريضة فقيل له : في وقت صلاة الليل ؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 1