تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ( 1 ) .
شرح
لفظ : يسكن يكون قيدا للمادة أي تجب الصلاة ما دام لم يحصل السكون ولازمه وجوب تكرار الصلاة إلى زمان السكون وهو خلاف الاجماع إذ لا اشكال في عدم وجوب التكرار ولو مع عدم السكون . ومنها : أن يكون قيدا للوجوب اى الوجوب باق ببقاء الآية وسقوطه بتحقق السكون والكلام فيه هو الكلام . ومنها : كونه علة غائية ولازمه انه لو سكن قبل الصلاة لا تجب وأيضا لازمه عدم الوجوب لو لم يسكن ولو مع الاتيان بالصلاة وكلا الامرين خلاف الاجماع . ومنها : أن يكون قيدا للوقت المقيد للوجوب أو للفعل بأن يكون المراد وجوب الصلاة في الزمان المحدود أو يكون المراد ان الصلاة المطلوبة محدودة بهذا الحد . ومنها : أن يكون حكمة للجعل والتشريع ولا يكون السكون قيدا للمادة ولا للهيئة وحيث إن الاحتمالات متعددة ولا يمكن الاخذ بما هو ظاهر منها تكون الرواية مجملة وعلى هذا فيشكل بقاء الوجوب فان ابقائه بالاستصحاب يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد الا أن يتم المدعى بالتسالم والاجماع . ولقائل أن يقول : بأن الظاهر من الدليل وجوب الصلاة ما دام لم يحصل السكون وحيث إن الاجماع قائم على عدم وجوب التكرار يكون التكرار مستحبا لكن لازمه عدم الوجوب في الآية التي لا يكون زمانها واسعا لوقوع الفعل فيه وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ ( 1 ) ربما يقال : انه تستفاد الفورية من رواية الديلمي « 1 » بالنسبة إلى الزلزلة لكن ذكرنا أن الرواية ضعيفة سندا وأما الرواية الدالة على وجوب صلاة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 63
مباني منهاج الصالحين — صفحة 69 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى