وان عصى فبعده إلى آخر العمر ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) .
[ مسألة 206 : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ]
( مسألة 206 ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ( 3 ) وان كان عالما به وأهمل
شرح
الآيات لمخاويف سماوية فحيث انها مجملة كما مر لا يمكن أن يستفاد منها الفورية فلا بد من اتمام الامر بالإجماع والسيرة ولا يبعد أن تكون السيرة جارية على الاتيان بها فورا .
( 1 ) حيث إن استفادة المدعى من النصوص بلحاظ الاشكال فيها من حيث السند أو من حيث الاجمال والدلالة مشكلة فلا بد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع والسيرة .
( 2 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الاحتياط وعدم الجزم ما ذكرنا ومقتضى الاحتياط التام عدم التعرض للأداء والقضاء بعد العصيان واللّه العالم .
( 3 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أتقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم قال : ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء « 2 » .
ومنها : ما رواه الكليني قال : وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2