ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ( 1 ) وكذا إذا
شرح
أن يصلي فعليه القضاء وان لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله « 1 » .
ومنها : ما رواه حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يحترق كله فلا قضاء عليك « 2 » فالنتيجة التفصيل في وجوب القضاء وعدمه مع عدم العلم بين احتراق جميع القرص واحتراق بعضه بالوجوب في الأول وعدمه في الثاني .
( 1 ) يدل بعض النصوص على عدم وجوب القضاء إذا فاتت لاحظ خبر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء قال : إذا فاتك فليس عليك قضاء « 3 » .
ومثل خبر البزنطي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء « 4 » .
ولكن يدل على وجوب القضاء خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها « 5 » وبقانون تقييد المطلق بالمقيد ترفع اليد عن اطلاق الطائفة الأولى ويتم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 10