وان أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ( 1 ) هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه ولا يسع مقدار الصلاة ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ اشكال ( 2 ) والاحتياط لا يترك ( 3 ) وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل اشكال ( 4 ) .
شرح
أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « 1 » .
ومنها : ما روى عنه صلى اللّه عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس « 2 » .
( 1 ) فإنه مع عدم التعرض ينطبق المأمور به على المأتي به على كل تقدير .
( 2 ) فان انتهاء وقت صلاة الآيات في الكسوفين تمام الانجلاء فلو لم يسع مقدار الصلاة يكون التكليف ساقطا لعدم امكان الامتثال .
( 3 ) لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة .
( 4 ) أما في الزلزلة فلا دليل فيها للتوقيت وادعى الاجماع على عدمه والنص الدال على وجوبها وهي رواية الديلمي « 3 » لا يدل على التوقيت مضافا إلى أنها ضعيفة سندا كما مر .
وأما في غير الزلزلة من مخاويف السماوية فعمدة دليل وجوبها رواية زرارة ومحمد بن مسلم « 4 » .
وقد ذكر في الرواية « حتى يسكن » وفي هذا اللفظ احتمالات : منها : ان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) لاحظ ص : 63
( 4 ) لاحظ ص : 64