والأحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع في الانجلاء ( 1 ) وإذا لم يدرك المصلي من الوقت الا مقدار ركعة صلاها أداءا ( 2 ) .
شرح
جائز « 1 » .
ويؤبده بل يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد « 2 » فإنه لو لم يكن الوقت باقيا لم يكن وجه للإعادة .
( 1 ) قد ظهر وجه الاحتياط .
( 2 ) لقاعدة من أدرك المستفادة من النصوص منها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته « 3 » .
ومنها : ما رواه الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة « 4 » .
ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
فان صلى ركعة من العداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 5 » .
ومنها : ما رواه الشهيد في الذكرى قال : روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3