تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠

[ مسألة 463 : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ]

( مسألة 463 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان احكام النافلة عليها اشكال ( 1 ) والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ( 2 ) ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ( 3 ) والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه ( 4 ) .

[ مسأله 464 : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ]

( مسأله 464 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به وان كان بعد تجاوز المحل مضى ( 5 ) .

[ مسألة 465 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ]

( مسألة 465 ) : ليس في هذه الصلاة اذان ولا إقامة بل يستحب
شرح
في صلاة العيدين كما يتحمل في غيرها لإطلاق أدلة التحمل التي قد مر التعرض لها في بحث الجماعة فراجع . ( 1 ) تقريب الجريان أن صلاة العيدين مندوبة ونافلة في هذا الزمان فلا تترتب عليها أحكام الفريضة . ولكن يمكن أن يقال : ان الظاهر من تلك الأدلة - ولا أقلّ من الانصراف - ان المراد بها النوافل الأصلية فلا تشمل المقام . ( 2 ) لأنها ثنائية والشك فيها يوجب البطلان . ( 3 ) قد ظهر الاشكال في ما أفاده مما تقدم من حيث إنها نافلة في زمن الغيبة ومما ذكر يظهر الاشكال في لزوم سجود السهو إذا أتى بموجبه فراجع لكن تقدم ان الدليل النافلة منصرف عن المقام . ( 4 ) بل على الأقوى لإطلاق أدلة سجود السهو وصفوة القول : انه على القول بعدم جريان احكام النافلة عليها كما هو مفروض كلام الماتن لا وجه للتوقف في جريان حكم السهو عليها وسجدتيه . ( 5 ) لقاعدة التجاوز المقررة عندهم وقد مر منا سابقا الاشكال في ثبوت أصل القاعدة الا في بعض الموارد الخاصة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 590 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى