أن بقول المؤذن الصلاة ثلاثا ( 1 ) .
[ مسألة 466 : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ]
( مسألة 466 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما اذان ولا إقامة وليكن ينادي الصلاة ثلاث مرات الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال : ليس فيها أذان ولا إقامة وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة « 2 » . ومنها : غيرهما المذكور في الباب 7 من أبواب صلاة العيد من الوسائل .
( 2 ) على المشهور كما في كلام المحقق الهمداني قدس سره وعن المنتهى التصريح بالإجماع ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى اذان ولا إقامة اذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة « 3 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال : بعد طلوع الشمس « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يخرج بعد طلوع الشمس « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة العيد الحديث : 2
( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1