. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس « 1 » ومنها : ما رواه ياسر الخادم والريان بن الصلت « 2 »
فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي ان أول وقتها طلوع الشمس ولا مجال للنقاش في أن المستفاد من النصوص ان طلوع الشمس وقت الخروج فان الظاهر من هذه النصوص ان طلوع الشمس اعلام لدخول الوقت كما في قوله تعالى :« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ »وأما الخروج إلى الصلاة فهو ليس أمرا مضبوطا كي يجعل له وقت وانه يختلف بحسب بعد الطريق وقربه .
هذا بالنسبة إلى أول الوقت وأما انتهائه فيدل على أن غايته الزوال ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام شاهد ان ؟ ؟ ؟ أبا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم « 3 » .
فان الظاهر من الرواية ان أمره عليه السلام بالتأخير إلى الغد مشروط بالشهادة بعد الزوال واحتمال كون قوله « واخر الصلاة إلى الغد » جملة مستأنفة - كما في الحدائق - خلاف الظاهر من الرواية .
مضافا إلى أن لازمه التأخير ولو كان الشهادة في صدر النهار لان عنوان قبل الزوال يصدق عليه فلو كان مقتضى الاطلاق التأخير إلى الغد بلا فرق بين كون الشهادة قبل الزوال وبعده فلازمه التأخير على الاطلاق ولا يمكن الالتزام به فالظاهر امتداد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1