والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ( 1 ) ويستحب الغسل قبلها ( 2 ) والجهر
شرح
وقته إلى الزوال .
وأما مرفوعة محمد بن أحمد قال : إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطر واو ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم « 1 » فمضافا إلى ضعف سندها مطلق قابل للتقييد بالرواية الأولى .
( 1 ) قال في الحدائق : « المشهور عدم القضاء » ومقتضى الأصل والنص عدم وجوبه أما الأول : فان البراءة شرعا وعقلا تقتضى عدم الوجوب إذا لم يقم دليل معتبر على الوجوب وأما الثاني فما رواه زرارة « 2 » .
ونقل عن بعض انه استدل على وجوب قضائها أربعا بما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بأبي البختري .
وأما الاستدلال على الوجوب بما دل على وجوب القضاء فمضافا إلى دعوى اختصاصه باليومية يرد عليه أنه على فرض الاطلاق يقيد بما تقدم من النص الخاص الدال على عدم وجوب قضاء صلاة العيدين وأما حديث محمد بن قيس « 4 » فلا يستفاد منه وجوب القضاء على الاطلاق أو استحبابه بل يستفاد منه التأخير إلى الغد في مورد خاص والذي يهون الخطب انه لا تجب صلاة العيدين في زمن الغيبة فلا موضوع لوجوب القضاء وأما القضاء انفرادا ندبا مع فواتها فلا دليل عليه فلاحظ .
( 2 ) لاحظ ما روى عن الرضا عليه السلام وفيه : « فلما طلعت الشمس قام عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 575
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيدين الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 592