وفي بعض الروايات غير ذلك ( 1 ) ويأتي الامام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ( 2 ) والأحوط الاتيان بهما ( 3 ) ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء ( 4 ) .
[ مسألة 462 : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة ]
( مسألة 462 ) : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة ( 5 ) .
شرح
انما يتم استحبابه على القول بثبوت الاستحباب بالتسامح .
( 1 ) فلاحظ .
( 2 ) كما في جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان إلى أن قال : والخطبة بعد الصلاة وانما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو كان قائظا الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخير وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة « 2 » .
ومنها غيرهما من الروايات المذكورة في الباب 11 من أبواب صلاة العيد من الوسائل .
( 3 ) لا وجه لوجوب الاحتياط فإنه لا دليل عليه .
( 4 ) لعدم الدليل عليه .
( 5 ) لعدم الدليل على تحمل غير القراءة وأما القراءة فيتحمل الامام عن المأموم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2