تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
. . . . . . . . . .
شرح
هذا أولا وثانيا سلمنا فيه الاطلاق لكن يقيد بما دل من النصوص على عدم تحققها الا بالامام الأصلي أو المنصوب من قبله فلاحظ . وأما الفرع الثاني وهو اقامتها فرادى فالظاهر جوازها لجملة من النصوص منها : ما رواه سماعة « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده ؟ قال : نعم « 3 » فتأمل . ومنها : ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى « 4 » . وفي المقام روايات ربما يستفاد منها خلاف المقصود : الأولى : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت : أرأيت أن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا « 5 » وهذه الرواية ضعيفة بيزيد بن إسحاق شعر . الثانية : ما رواه ابن ( أبو ) قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : انما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة « 6 » . وهذه الرواية أيضا ضعيفة بمحمد بن خالد التميمي .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 576 ( 2 ) لاحظ ص : 577 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث : 8 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 9