. . . . . . . . . .
شرح
وكبر سبعا وخمسا « 1 » .
مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من الحديثين ان صلاة العيدين ركعتان بلا فرق بين ايقاعهما جماعة وفرادى فلا يدل على جواز الجماعة فيها في مورد الكلام ولا أقلّ من احتمال هذا المعنى ومعه تكون الرواية مجملة .
الرابع تقرير الامام للسائل حين سأله عن الإمامة في صلاة العيد لاحظ ما رواه سماعة « 2 » وفيه : ان هذه الرواية على خلاف مطلوب الخصم أدل إذ السائل يسأل عن وقت الذبح وعن جواز الإمامة والإمام عليه السلام يقتصر في الجواب بالجواب عن وقت الذبح والصلاة منفردا .
فالنتيجة ان مع الامكان من الإقامة مع الامام أو منصوبه تجب ومع عدمه أو عدم امكان الإقامة معه كزمان الغيبة لا دليل على جوار اقامتها جماعة .
ومما يؤيد المدعى ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج وقال : اقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج « 3 » .
وأما حديث الحلبي « 4 » فلا يمكن الاستدلال به على جواز الجماعة مع عدم الامام الأصلي إذ يمكن أن يقال - كما قيل - : ان الحديث ليس في مقام بيان وجوب صلاة العيدين كي يؤخذ باطلاقه بل في مقام بيان اشتراط العدد فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيدين الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 576
( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 578