تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
وكيفيتها : ركعتان ( 1 ) يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ( 2 ) .
شرح
الأصلي أو نائبه المنصوب لا صلاة ولو كان التعدد جائزا لما كان وجه لأمره بالصلاة انفرادا . وأما ما عن الشهيد من أن هذا الشرط شرط في وجوب صلاتين وأما الاستحباب فلا يشترط فمدفوع بما تقدم منا من عدم دليل على شرعية الجماعة في صلاة العيدين على وجه الندب فلاحظ . وأما الخطبة فالظاهر أن استحبابها ليس فيه اشكال وأما وجوبها وحضورها واستماعها فلم يثبت دليل عليه . ( 1 ) كون صلاة العيدين ركعتين مما لا ريب فيه نصا وفتوى . ( 2 ) يدل على وجوب الحمد ما دل على أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب « 1 » وتدل على ما في المتن جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية يعنى ابن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء وليس فيهما أذان ولا إقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبر وتفتح الصلاة ثم تقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ والشمس وضحيها ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تكبر وتركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أنك حديث الغاشية ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم قال : وكذلك صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الحديث « 2 » . ومنها غيره مما ذكر في الباب 10 من أبواب صلاة العيد من الوسائل فوجوب الحمد لا اشكال فيه . وأما السورة فيدل على وجوبها ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث : 2