. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا بأس « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : متى يذبح ؟
قال : إذا انصرف الامام قلت : فإذا كنت في أرض ( قرية ) ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة فقال : إذا استقبلت الشمس وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة الا مع امام « 2 » .
فإنه استدل بهذه النصوص انه لا صلاة الا مع امام فلا تجب في زمان الغيبة ونوقش في الاستدلال بأن الظاهر من لفظ الامام في النصوص امام الجماعة لا الامام الأصل والدليل عليه تنكير لفظ الامام كما أنه يشعر بالمدعى لفظ لجماعة في بعض نصوص الباب كخبر زرارة « 3 » وأيضا يشعر به مقابلة الجماعة بالانفراد في بعضها كخبر سماعة « 4 » .
ويرد عليه : ان خبر سماعة الثاني نص في الامام الأصلي فان السائل يسأل عن جواز الإمامة ويجيب عليه السلام بعدم الجواز الا مع الامام فيفهم من هذه الرواية اختصاص وجوبها بإقامتها من قبل الإمام العادل الأصلي .
مضافا إلى أن لفظ الامام في هذه الرواية كبعض النصوص المتقدمة معرف باللام ولا يمكن إرادة مطلق الامام لان لازمه التناقض فإنه يناقض قوله عليه السلام في الذيل « وان صليت وحدك فلا بأس » .
ان قلت : يمكن أن يكون المراد بالنفي الا مع الامام الفرد الأكمل . قلت :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) لاحظ ص : 575
( 4 ) مر آنفا