تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
العادل لديهم خلافا لما نسب إلى جماعة من المتأخرين من القول بوجوبها في زمن الغيبة أيضا على الجامع دون المنفرد » إلى آخر كلامه . واستدل على المشهور بجملة من النصوص : منها ما رواه زرارة أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام عادل « 1 » ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 2 » . ومنها : ما رواه أيضا قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة إلى أن قال : ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 3 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال : انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا بامام « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا مع امام « 5 » . ومنها : ما رواه معمر بن يحيى وزرارة جميعا قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2