. . . . . . . . . .
شرح
العادل لديهم خلافا لما نسب إلى جماعة من المتأخرين من القول بوجوبها في زمن الغيبة أيضا على الجامع دون المنفرد » إلى آخر كلامه .
واستدل على المشهور بجملة من النصوص : منها ما رواه زرارة أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام عادل « 1 »
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة إلى أن قال : ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 3 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال : انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا بامام « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا مع امام « 5 » .
ومنها : ما رواه معمر بن يحيى وزرارة جميعا قالا : قال أبو جعفر عليه السلام :
لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2