تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
مع اجتماع الشرائط ( 1 ) .
شرح
جملة منها وجوب صلاة العيدين منها : ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة قال : وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : والشمس وضحيها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما « 1 » . ومنها : ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة « 2 » . وقد دلت رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم الا الزوال « 3 » على أن صلاة العيدين سنة فربما يقال : - كما قيل - ان هذه الرواية منافية مع الرواية الدالة على أن صلاة العيدين فرض فلا بد من رفع التنافي بينهما والظاهر أنه لا تنافي بين الخبرين إذ يمكن الجمع بينهما أولا : بأن صلاة العيدين مما ثبت وجوبها بالسنة لا بالكتاب كما تقدم وثانيا يمكن الجمع بين الحديثين بأن يكون المراد من السنة ان السنة والوظيفة في هذه الصلاة أن تصلى جماعة مع الامام لا أن يكون المراد بالسنة ما يقابل الفريضة . ( 1 ) قال المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه وأما اشتراط وجوبها بحضور الامام أو منصوبه فهذا هو المشهور بين الأصحاب بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرح بالوجوب في زمن الغيبة بل عن الروض وشرح الألفية الاجماع على انتفائه وعن الانتصار والناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وغيرها الاجماع وعدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشرائط الجمعة التي منها السلطان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة العيدين الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة العيد الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2