تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢

[ خاتمة في بعض الصلوات المستحبة ]

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة :

[ منها : صلاة العيدين ]

منها : صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الحدائق : « اجمع الأصحاب على وجوبها كما نقله جماعة منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه » انتهى موضع الحاجة من كلامه . وقال المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه : « أما وجوبها في الجملة فمما لا شبهة فيه بل لا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى اجماع علمائنا » انتهى موضع الجماعة من كلامه . ولا يخفى ان مثل هذه الاجماعات معلومة المدرك الا أن يقال : ان أصل وجوبها في الجملة من واضحات الفقه . وكيف كان استدل على وجوبها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى :« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى »« 1 » . قال في الحدائق : « ذكر جمع من المفسرين ان المراد بالزكاة زكاة الفطرة والصلاة صلاة العيد » ولا يخفى انه على تقدير تمامية هذه الدعوى لا تصير الآية دليلا على وجوب الصلاة بل انما تدل على أن مثله فالح ومجرد ثبوت الفلاح بفعل لا يثبت الوجوب . وقد وردت جملة من الاخبار في مقام تفسير الآية بصلاة العيد منها : مرسل الصدوق قال : وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عز وجل :« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى »قال : من أخرج الفطرة فقيل له :« وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى »قال : خرج إلى الجبانة فصلى « 2 » وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار بالارسال ولها سند آخر وفيه اشكال أيضا .
هامش
( 1 ) الاعلى / 15 و 16 ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة العيد الحديث : 4