. . . . . . . . . .
شرح
إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا « 1 » .
وما رواه بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا نبال قلت : ليبك قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال : يصلي ركعتين وان خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا « 3 » .
وطائفة تدل على التخيير لاحظ ما رواه منصور بن حازم « 4 » وطائفة تدل على التفصيل بين خوف الفوت وعدمه فيجب القصر على الأول والتمام على الثاني لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر « 5 » .
ومقتضى القاعدة أن يقدم ما يدل على أن المدار على حال الأداء بالاطلاق على ما يدل على خلافه كذلك إذ الأول موافق للكتاب وهو قوله تعالى :« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ »« 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 4 ) لاحظ ص : 522
( 5 ) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 6
( 6 ) النساء / 102