. . . . . . . . . .
شرح
بأصل الحكم وحكمه عدم وجوب القضاء - كما في المتن - ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام عدة نصوص .
منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه ان رسول اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم « 1 » .
ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
رجل صام في السفر فقال : ان كان بلغه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه « 2 » ومنها ما رواه العيص « 3 » .
ومنها : ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه « 4 » .
الفرع الثاني : أن يكون جاهلا بالخصوصيات والحق كما عليه الماتن انه لا يجب فيه القضاء أيضا لإطلاق النصوص المشار إليها وما أفاده في المستمسك من أن الظاهر هو الجهل بأصل الحكم لا وجه له وخلاف الاطلاق المنعقد في النصوص .
الفرع الثالث : أن يكون جاهلا بالموضوع فان اطلاق الجهل الوارد في بعض النصوص كخبر العيص وان كان عدم وجوب القضاء لكن مقضى خبر الحلبي « 5 » اختصاص الحكم بصورة الجهل بالحكم فيبقى الجهل بالموضوع تحت القاعدة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 548
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 6
( 5 ) مر آنفا