[ مسألة 454 : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ]
( مسألة 454 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ( 1 ) وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا وفي العكس تماما ( 2 ) .
[ مسألة 455 : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ]
( مسألة 455 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان القضاء تابع للأداء .
( 2 ) أما احتمال وجوب القضاء قصرا وتماما فلا وجه له فإنه لم يكن مكلفا الا بصلاة واحدة وأما احتمال عدم وجوب شيء عليه فأيضا غير صحيح إذ المفروض ان قضاء الصلاة واجب وأما احتمال عدم وجوب أحدهما المعين فيرد عليه : انه ترجيح بلا مرجح ويتفرع عليه ان الواجب أحدهما بنحو التخيير .
ويستفاد من حديث زرارة « 1 » ان الميزان زمان الوجوب لكن الرواية ضعيفة سندا بموسى بن بكر مضافا إلى أنه لم يعمل بها في موردها فضلا عن غيره .
ويمكن أن يقال : ان الواجب قضاء الفريضة والفوت لا يتحقق الا بانقضاء الوقت ففي آخر الوقت ان كان تكليفه التمام يجب القضاء تماما والا يجب قصرا وأماما أفاده في العروة من التخيير فالظاهر أنه لا وجه له لان المكلف اما مسافر فيجب عليه القصر واما حاضر فيجب عليه التمام فلا يكون مخيرا لا في السفر ولا في الحضر فالنتيجة ما أفاده في المتن .
( 3 ) وقع الخلاف في حكم صلاة المسافر في الأماكن الأربعة قال في الحدائق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 554