[ مسألة 452 : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ]
( مسألة 452 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ( 1 ) الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام فان الأظهر فيه الصحة ( 2 ) .
[ مسألة 453 : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ]
( مسألة 453 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصرا ( 3 ) .
شرح
الأولية ومقتضاها الوجوب كما هو ظاهر وبعبارة أخرى : بخبر الحلبي نقيد ما أطلق من الروايات .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فما دام لم يقم دليل على الخلاف يحكم عليه بالبطلان وفي المقام حديث وهو ما رواه محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء « 1 » .
وهذا الحديث وارد في خصوص المغرب وليس مخصوصا بصورة الجهل مضافا إلى أنه نقل الاجماع على خلافه وعن الشيخ وغيره رميه بالشذوذ .
( 2 ) لاحظ حديث منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة « 2 » .
( 3 ) ما أفاده الماتن هو المشهور - على ما في بعض الكلمات - ونقل عن بعض دعوى الاجماع عليه والأقوال في المقام مختلفة ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3