. . . . . . . . . .
شرح
فإنها على طوائف : فان طائفة منها تقتضي ما أفاده في المتن .
وبعبارة أخرى : يستفاد منها ان الميزان هو حال الأداء لا حال الوجوب لاحظ ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال : إذا خرجت فصل ركعتين « 1 » .
وما رواه إسماعيل بن جابر « 2 » وما رواه العيص بن القاسم « 3 » وما رواه محمد بن مسلم « 4 » .
وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في العصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصر العصر « 5 » .
وطائفة من النصوص تدل على أن المدار على حال الوجوب لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصيلها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك « 6 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال : يصلي ركعتين وان خرج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 521
( 3 ) لاحظ ص : 521
( 4 ) لاحظ ص : 521
( 5 ) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 12
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 3