[ مسألة 451 : الصوم كالصلاة فيما ذكر ]
( مسألة 451 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ( 1 ) ويصح مع الجهل سواء كان الجهل بأصل الحكم أو بالخصوصيات أو بالموضوع ( 2 ) .
شرح
وفيه : ان الأولوية ممنوعة وقيل : انه مأمور بالامر الظاهري وهو يقتضي الاجزاء . وفيه : ان اجزاء الامر الظاهري خلاف ما حقق في محله ومقتضى القاعدة الأولية وجوب القضاء وأما بحسب النصوص فالتقريب هو التقريب فان مقتضى حديث العيص عدم القضاء وقلنا : انه يقدم على حديث زرارة ومحمد وأما عدم وجوب القضاء على مسلك الماتن فيمكن أن يكون من باب أن موضوعه الفوت وهو أمر وجودي شك فيه واللّه العالم .
وأما صورة النسيان فمضافا إلى حديث العيص المقتضي للتفصيل يقتضي التفصيل المذكور حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل نسي فيصلي في السفر أربع ركعات قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه « 1 » .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية مضافا إلى جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس ينفع شيء مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك « 2 » .
ومنها : غيره مما ورد في الباب : 1 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل .
( 2 ) لا بد أن يبحث في المقام في ثلاثة فروع : الفرع الأول : أن يكون جاهلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1