تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا « 1 » . ومنها : ما رواه حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء « 2 » ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » . ومنها : ما رواه أبو يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة « 4 » . ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في السفر فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر الحديث « 5 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه « 6 » . ومنها : ما رواه رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا عليه السلام انه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر وكان لا يصلي من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 478 ( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 7