تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ( 1 ) وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا ( 2 ) .

[ مسألة 445 : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوما ]

( مسألة 445 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وان بلغت المدة ثلاثين يوما ( 3 ) .
شرح
رواه إسحاق بن عمار « 1 » . وما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه اتمام الصلاة وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غد فليقصر ما بينه وبين شهر فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة « 2 » . وما روى عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت شهرا فأتم « 3 » . إلى غيرها من الروايات الواردة في الباب 15 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل فإنه لا اشكال في أن المستفاد من بعض هذه النصوص ان التردد إلى شهر يوجب كون المتردد بعد مضى شهر بمنزلة أهل ذلك المحل فان قوله عليه السلام : في حديث إسحاق بن عمار ، يقتضي عموم المنزلة بل يمكن أن يقال : ان التسوية بين الإقامة عشرا والبقاء مترددا يفهم منه بالفهم العرفي انهما سيان في كونهما قاطعا للسفر كما عليه المشهور فتأمل . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) قد ظهر وجه ما أفاده مما تقدم فلاحظ . ( 3 ) لأن الظاهر من النصوص ترتب الحكم على من يكون في محل واحد مترددا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 480 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 13 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 15