تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

[ الفصل الثالث : في أحكام المسافر ]

الفصل الثالث : في أحكام المسافر .

[ مسألة 450 : تسقط النوافل النهارية في السفر ]

( مسألة 450 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ( 1 ) .
شرح
المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم يتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا فقال : قد قلت ذلك قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام قال : لا « 1 » . فيمكن أن يقال : ان المراد بالشهر إذا كان بين هلالين يتحقق الموضوع إذ الشهر على الفرض المذكور ربما يتحقق في ضمن تسعة وعشرين ولا ينافي بين ما دل عليه وما دل على أن الموضوع ثلاثون يوما فان المثبتين لا تنافي بينهما فالنتيجة : ان الحكم مترتب على كلا الموضوعين . وأفاد سيد المستمسك قدس سره : انه لا يمكن الالتزام به إذ لازمه اختصاص الحكم في نصوص الشهر بصورة وقوع التردد في أول آنات الشهر ولا تعرض للتردد الواقع في الان الثاني من اليوم الأول فضلا عن التردد الواقع في اليوم الثاني وهذا مما لا يمكن الالتزام به . والانصاف ان العرف يفهم من لفظ الشهر مقداره وحيث إن مقدار الشهر يختلف ولا يمكن الاخذ بالاطلاق إذ يدور الامر بين الأقل والأكثر يحمل على ثلاثين يوما بقرينة رواية أبي أيوب مضافا إلى أن غيره محل الشك ومقتضى وجوب القصر على المسافر أن يقصر فلاحظ . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 12
مباني منهاج الصالحين — صفحة 545 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى