[ مسألة 446 : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة ]
( مسألة 446 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج اليه فيجري فيه ما ذكرناه فيه ( 1 ) .
[ مسألة 447 : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين يوما وهكذا ]
( مسألة 447 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين يوما وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا ( 2 ) .
[ مسألة 448 : يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا ]
( مسألة 448 ) : يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في الإقامة ( 3 ) .
[ مسألة 449 : في كفاية الشهر الهلالي إشكال بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما ]
( مسألة 449 ) : في كفاية الشهر الهلالي اشكال بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما ( 4 ) .
شرح
فلا يترتب على المتردد في الأمكنة المتعددة فلاحظ .
( 1 ) بتقريب : ان البقاء إلى شهر مترددا قاطع للموضوع ويكون الحكم كما ذكره في المتن نعم على القول بكونه قاطعا للحكم تكون الوظيفة القصر بعد الخروج عن محل التردد لكونه مسافرا .
( 2 ) لعدم دليل على التمام ومقتضى أدلة القصر وجوبه .
( 3 ) للفهم العرفي فإنه يفهم عرفا عدم الفرق بين التلفيق وغيره وقد مر الاشكال في إقامة عشرة أيام وقلنا : انه لا ينبغي ترك الاحتياط فراجع .
( 4 ) الوارد في أكثر النصوص لفظ الشهر والموجود في رواية أبي أيوب لفظ ثلاثين قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا اسمع عن