فيها القصر كما سبق ( 1 ) .
[ الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ]
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ( 2 ) سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي مترددا
شرح
صحيحا والعدول بعد الزوال بمنزلة السفر بعده والمفروض ان السفر بعد الزوال لا يفسد الصوم .
لاحظ حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان الحديث « 1 » .
فان اطلاقه يشمل المقام وأما استصحاب وجوب الصوم فيرد عليه أولا : انه استصحاب في الحكم الكلي وثانيا : المرجع عند الشك دليل وجوب الافطار على المسافر . وثالثا : وجوبه قبل الزوال في مفروض الكلام محل الاشكال والكلام .
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) نقل عليه عدم الخلاف ونقل عن البغدادي : انه وافق القوم في الاتمام في محل التردد وأما كونه قاطعا بحيث يحتاج في ترتب القصر إلى مسافرة جديدة فلا بتقريب : ان الشخص مسافر وحكمه القصر غاية الأمر قد دل الدليل على التمام ما دام في محل التردد .
والعمدة النصوص الواردة في المقام والانصاف انه يستفاد من النصوص ما هو المشهور بين القوم لاحظ ما رواه أبو ولاد « 2 » وما رواه زرارة « 3 » وما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 534
( 3 ) لاحظ ص : 428