تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
قصرا ( 1 ) وان كان بعده بطلت ( 2 ) .

[ مسألة 443 : إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ]

( مسألة 443 ) إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما بنى على العدم ( 3 ) .

[ مسألة 444 : إذا عزم الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ]

( مسألة 444 ) : إذا عزم الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ( 4 ) وأما الصلاة فيجب
شرح
سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة قال : يتم إذا بدت له الإقامة « 1 » . وما رواه سهل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة « 2 » . ( 1 ) فإنه على القاعدة أيضا إذ قد مر ان الدخول في الرباعية لا يكفي في وجوب التمام ومخالف لرواية أبي ولاد . ( 2 ) لزيادة الركن . ( 3 ) إذ العدول وجداني والاتيان بصلاة تامة رباعية مورد الشك ويدفع بالأصل فيجب القصر ولا مجال لاستصحاب وجوب التمام إذ اصالة عدم الاتيان بالرباعية وتحقق العدول وجدانا لا تبقى مجالا لأصالة وجوب التمام . مضافا إلى أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي أضف إلى ذلك ان الاستصحاب المذكور لا يجري في جميع موارد الشك الا على النحو التعليقي الذي لا نقول به . ( 4 ) إذ المفروض ان العدول لا يكون كاشفا عن فساد الإقامة فالصوم تحقق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 541 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى