تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ( 1 ) وأما في الاياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما ( 2 ) وان كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ( 3 ) نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في ايابه ومحل إقامته أيضا ( 4 ) .

[ مسألة 442 : إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ]

( مسألة 442 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء اكملها تماما ( 5 ) وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها
شرح
( 1 ) إذ المفروض انه قصد الإقامة ولم يتحقق الخروج الشرعي فيجب التمام . ( 2 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الاحتياط احتمال كون مبدأ السفر المقصد فيكون الاياب ومحل الإقامة أثناء السفر فيجب القصر . ( 3 ) ما أفاده تام إذ المفروض ان محل الإقامة موضوع وجوب التمام إلى أن يخرج خروجا شرعيا والمفروض عدم تحققه . ( 4 ) بتقريب : ان الاياب ومحل الإقامة أثناء الطريق فيجب القصر . وفيه ان المستفاد من حديث أبي ولاد ان المكلف بعد قصد الإقامة يجب عليه التمام إلى أن يخرج عن محل الإقامة خروجا شرعيا ويسافر والمفروض انه لم يحصل هذا العنوان بعد فيجب التمام إلى أن يخرج عن محل الإقامة فلاحظ . ( 5 ) نقل عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع وما أفيد مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض انه قصد الفريضة المفروضة ووظيفته حين الشروع القصر وبعد قصد الإقامة وظيفته التمام . مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه علي بن يقطن أنه