عن الإقامة بعد الصلاة ( 1 ) وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الاتيان بسجود السهو ( 2 ) ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية ( 3 ) .
[ مسألة 441 : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ]
( مسألة 441 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة فإن كان ناويا للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ( 4 ) وان كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه
شرح
( 1 ) فان مقتضى اصالة الصحة الجارية في الصلاة تحقق الأربعة الموضوعة لوجوب التمام إذ من قصد الإقامة يكون وظيفته التمام ما دام لم يعدل عن قصده أضف إلى ذلك ان النص الخاص يدل على المدعى لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » .
( 2 ) كما هو ظاهر لتمامية الموضوع .
( 3 ) قال في العروة : « وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية » والظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه فان المستفاد من دليل قضاء الجزء المنسي كما ذكرنا في محله ان المنسي جزء من الصلاة ولذا يضر بالصحة تخلل المنافي بينه وبين الصلاة فبدون قضاء الجزء المنسي لا يتم الصلاة ومعه لا يتحقق موضوع التمام فالاحتياط المذكور في المتن في محله ان لم نقل بأنه أظهر واللّه العالم .
( 4 ) لتمامية موضوع وجوب التمام على أي تقدير فان الواجب في حق المقيم وجوب التمام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 348