الإفاقة في بقية العشرة ( 1 ) وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا ( 2 ) .
[ مسألة 440 : إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ]
( مسألة 440 ) : إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ( 3 ) وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ويرتفع حكم الإقامة ( 4 ) وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل
شرح
( 1 ) فان مقتضي الاطلاق عدم الفرق انما الاشكال من ناحية ان عمد الصبي وخطاه واحد « 1 » ولكن حيث إن وظيفة الصبي مثل وظيفة البالغ في عباداته فيقصر إذا كان مسافرا مع شرائطه ويتم كذلك .
مضافا إلى أن القصد على الإقامة عشرا لا ينفك عن العلم بالبقاء والعلم بنفسه موضوع لوجوب التمام فلاحظ .
وقس عليه المجنون فإنه مع تحقق القصد منه يتحقق موضوع وجوب التمام والجنون العارض لا يكون مبطلا للقصد كالتردد فعلى فرض قدحه في تحقق القصد لا يكون قادحا في القصد الذي تحقق حال الإفاقة كالنوم والنسيان .
( 2 ) والوجه فيه ما تقدم فان الموضوع متحقق على الفرض .
( 3 ) والوجه فيه ظاهر فان الصلاة الباطلة كالعدم في عدم ترتب الأثر الشرعي عليها .
( 4 ) لأصالة عدم الاتيان بالرباعية بعد القصر فيجب القصر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2