تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧

[ مسألة 437 : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة كفى في البقاء على التمام ]

( مسألة 437 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة كفى في البقاء على التمام ( 1 ) ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما ثم عدل عنها رجع إلى القصر ( 2 ) .

[ مسألة 438 : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ]

( مسألة 438 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام إلى أن يسافر وان لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما ( 3 ) .

[ مسألة 439 : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ]

( مسألة 439 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ يصلي تماما وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد
شرح
( 1 ) الظاهر كفاية الاتيان بالصلاة التامة في ترتب الحكم ولو مع النسيان لإطلاق الدليل والانصراف إلى صورة التذكر على فرض تسليمه بدوي يزول بالتأمل وقس عليه ما إذا صلى لشرف البقعة . ( 2 ) لعدم تحقق الموضوع على الفرض فلاحظ . ( 3 ) أما مع الاتيان بصلاة تامة فتدل على المطلوب رواية أبي ولاد فان مقتضى اطلاقها ان الحكم هو التمام إلى أن يخرج وأما مع عدم الاتيان فيكفي للمدعى دليل وجوب التمام على المقيم لاحظ أحاديث : ابن جعفر وابن الحجاج وأبي بصير وابن حازم « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 480 و 527
مباني منهاج الصالحين — صفحة 537 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى