تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وجوب التمام بعد العدول اتمام الصلاة التامة والمفروض انه لم يتحقق . وحكى عن بعض الاجلة : الاكتفاء بالدخول في الرباعية وان لم يدخل في ركوع الثالثة وقيل في وجهه : ان المستفاد من رواية أبي ولاد ما يعم الشروع في الرباعية . وفيه : انه خلاف ظاهر الدليل . وقيل في وجهه أيضا : ان الدليل منصرف عن هذه الصورة فالمرجع اطلاق دليل التمام على المقيم أو استصحاب وجوبه وفيه : أولا لا وجه للانصراف كما هو ظاهر فان المستفاد من الرواية ان الموضوع لوجوب التمام الاتيان بالصلاة تامة رباعية والمفروض عدم تحققه . وثانيا : انه مع الانصراف يكون المرجع وجوب القصر على المسافر ولا وجه للأخذ بدليل وجوب التمام . وأما استصحاب وجوب التمام ففيه : أولا مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل . وثانيا : ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي . وثالثا : لا مجرى للأصل الا بعد وجوب التمام ويمكن أن يتصور العدول قبل تحقق الوجوب كما لو قصد الإقامة قبل الظهر وعدل أيضا قبله وغفل عن عدوله فالنتيجة : ان الدخول في ركوع الثالثة لا اثر له فكيف بمجرد الشروع في الصلاة التامة . وألحق العلامة قدس سره : الاكتفاء بالدخول في ركوع الركعة الثالثة بدعوى : ان العدول إلى القصر بعد الدخول في الركوع الثالث لا يمكن فيلزم ابطال الصلاة وابطالها حرام . وفيه : انها بعد العدول تنبطل فليس ابطالا . وربما يقال : بأن المستفاد من الرواية التخيير بين القصر والتمام وبعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة لا مجال للعدول إلى القصر فلا موضوع للتخيير . وفيه : انه يمكنه الاتيان بالقصر برفع اليد عما في يده والاتيان به وان شئت قلت : بعد العدول ما بيده ينبطل بنفسه فله الخيار بين الامرين .