تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة أو فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لرواية أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ . قال : ان كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا نقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة « 1 » . مضافا إلى اطلاق دليل التمام بعد التعيين والعزم ولا مجال لمعارضة خبر حمزة ابن عبد اللّه الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ادر ا تم أم اقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة قال : ارجع إلى التقصير « 2 » فإنه ضعيف سندا . فلو لم يصل أو صلى غير الرباعية فلا اشكال في انهدام القصر والرجوع إلى القصر واحتمال كفاية الاتيان بمطلق الفريضة ولو كانت غير رباعية احتمال خلاف ظاهر رواية أبي ولاد ولا وجه لانصراف الرواية عن هذه الصورة . ثم إنه لو أتى بنافلة من النوافل التي لا يجوز فعلها للمسافر كنافلة الظهر لم يترتب عليه الحكم فان المستفاد من النص خلافه والحاقه بفريضة تامة اجتهاد قبال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2