تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وإذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية مثلا وكان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم وان لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولا حق ( 1 ) وأما إذا كان التردد لأجل الجهل بالاخر كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر وتردد الشهر بين الناقص والتمام وجب فيه القصر وان انكشف كمال الشهر بعد ذلك ( 2 ) .

[ مسألة 435 : تجوز الإقامة في البرية ]

( مسألة 435 ) : تجوز الإقامة في البرية وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول اليه من الأمكنة البعيدة الا إذا كان زمان الخروج قليلا كما تقدم ( 3 ) .

[ مسألة 436 : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة ]

( مسألة 436 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر والا رجع إلى قصر سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع
شرح
حديث ابن جعفر « 1 » ثانيهما : العلم بالبقاء عشره أيام كما في رواية زرارة « 2 » والمفروض عدم تحقق الموضوع فلاحظ . ( 1 ) لتحقق الموضوع فإنه يصدق عليه العزم على المقام عشرة أيام . ( 2 ) لعدم تحقق الموضوع إذ لا يعزم على إقامة العشرة كما أنه لا يعلم بها . ( 3 ) قد مر الاشكال في الخروج فراجع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 480 ( 2 ) لاحظ ص : 428