تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة فالأحوط الجمع حينئذ مع الامكان وان كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور للإقامة إذا كان زمان الخروج قليلا ( 1 ) .
شرح
أضف إلى ذلك ان المدعى في المقام عدم الخلاف بين القوم في وجوب القصر مع صدق السفر . ثم إنه لا يخفى ان المدار على الصدق العرفي فكلما صدق الإقامة في محل واحد عشرة أيام بترتب عليه الحكم بالتمام والا فلا ومع الشك في الصدق يكون دليل وجوب القصر على المسافر محكما . ( 1 ) المستفاد من نصوص الإقامة عشرا بحسب المتفاهم العرفي أن يقصد المقيم الحضور في محل الإقامة هذا المقدار من الزمان وعليه قصد الخروج ولو بمقدار يسير كساعة مثلا ينافي قصد الإقامة وعدم الخروج والحضور في محل الإقامة ولا فرق في هذه الجهة بين المسافة وما دونها وكذلك لا فرق فيها بين الخروج إلى ما دون حد الترخص وغيره . وأما ادعاء ان المستفاد من الأدلة ان المراد من المقام محل حط الرحل وصدق هذا المعنى لا ينافي الخروج عن سور البلد بل لا ينافيه الخروج إلى